السيد محمد باقر الصدر

66

بحوث في علم الأصول

ومن هنا ، فهي تدل على التعيين عند دخولها على الجمع - علماء - . وهذا التعيين المحتمل في مورد دخول اللام على الجمع يتصور بأحد أنحاء . 1 - النحو الأول : هو أن يكون عهديا ، وهذا التعيين معقول في نفسه ، وفي كل مورد يكون هناك عهد كما لو كان هناك علماء معهودين ، لا إشكال في عدم دلالته على العموم ، إذن فعدم التعيين العهدي يؤخذ كأصل في موضوع دلالة الجمع المحلّى باللام على العموم كمصادرة على المطلوب . 2 - النحو الثاني : هو ان يكون تعيينا جنسيا : وهذا النحو وإن كان معقولا في نفسه ومحتمل أيضا . لكن هناك قرينة نوعية قائمة على خلافه ، وذلك لأن هيئة الجمع غالبا ما تلحظ آلة لإرادة ذوات الأفراد لا عنوان الجمع والجماعة ، ولذلك قلنا إن الأصل في العموم الاستغراقية ولذا قلنا باستفادة الاستغراقية من الجمع المحلّى باللام بناء على استفادة العموم منها ، وهذه الحالة الجمعية تسقط في المراد الجدي ، فيسقط الاحتمال . 3 - النحو الثالث : وهو تعيين لا ينفع اللغوي ، وإنّما ينفع الفقيه ، حيث يعرف به الحكم . وهذا التعيين بالنتيجة تعيين بدلي للكلّي لا يفيد تعيينا في مرحلة مدلول الكلام ، لأنّ الإطلاق البدلي لا يضيف نحوا من التعيين إلى الماهية ، لا في مرحلة تقرّرها الذهني ، ولا في مرحلة انطباقها الخارجي على مصاديقها ، وإنما هو تعيين أصولي وليس عرفيا ، لأنّ البدليّة لا تقتضي تعيينا في مرحلة انطباقها الخارجي على مصاديقها ، ولا في مرحلة تقررها الماهوي ، حيث لا تضيف شيئا ماهويا إلى المعنى كما عرفت . وإذا انتفت هذه الاحتمالات الثلاث تعيّن النحو الرابع . 4 - النحو الرابع : وهو تعيين كون « اللام » الداخلة على الجمع ، دالة على العموم والاستغراق . وبعد استبعاد الاحتمالات الثلاثة ، بتعيّن الاحتمال الرابع ، فيدل دخول